١٧٥٨١ - (قال) (١) (عطاء) (٢): إذا لم يكن (بينهما) (٣) ميراث ولم يكن (عليها) (٤) رجعة فلا بأس أن (يتزوج) (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (فقال). (٢) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (علي)، وفي [جـ، ز، ك]: (عطاء). (٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). (٤) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). وفي [س]: (بينهما). (٥) في [أ، ب]: (تتزوج).
١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (٢) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (العوام). (٢) في [س]: (يتزوج).
١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (١) سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي) (٢) عدة التي (طلق) (٣) فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط (أبي). (٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]. (٣) في [س]: (طلقها). (٤) رجاله ثقات.
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (عروه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17588، ترقيم محمد عوامة 17016)
119. من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
119. اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیںہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ نہیں ہے
١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]. (٢) سقط من: [س]. (٣) في [س]: (قال).