١٧٥٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها، ⦗٣٦٣⦘ أتحل (لزوجها) (٢) الذي طلقها (أن يراجعها) (٣)؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمر). (٢) في [س]: (زوجها). (٣) سقط من [هـ، س، ط].
١٧٥٧٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن) (١) زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا) (٢) لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة) (٣) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (ابن)، وفي [هـ]: (عن). (٢) سقط من: [ف]. (٣) في [س]: (تخبطه)، وفي [هـ]: (تخطبه). (٤) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.
١٧٥٧٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم) (١) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س، ط، هـ].
١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) ورد في [أ، ب، س، ط، هـ]: هنا خبران يتعلقان بالجمع بين القريبتين وستأتي برقم [١٧٥٥٣] في باب [١٢٠]: (في الرجل تكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17575، ترقيم محمد عوامة 17005)
118. في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
118. اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیںہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ ہے
١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [جـ].
١٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (عائذ) (١) بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط]: (عابد). (٢) في [ب]: (الخامسة). (٣) منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.