١٧٣٥٠ - [حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (المملوكة) (١) تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (الملوك). (٢) صحيح.
١٧٣٥١ - حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال: سمعت طاوسًا وسئل عن (الأمة) (١) تعتق ولها زوج حر تخير؟ (قال) (٢): لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ف]: (الأئمة). (٢) في [جـ، ز، ك]: (فقال). (٣) في [س]: تقديم وتأخير بين الخبرين السابقين.
١٧٣٥٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها) (١) الخيار ما لم يطأها زوجها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (فيها). (٢) منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢).
١٧٣٥٤ - حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (عبد اللَّه). (٢) في [أ، ط]: (أقرب). (٣) صحيح.
١٧٣٥٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة (زوج) (١) النبي ﷺ أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (زوجة). (٢) منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.
١٧٣٥٩ - حدثنا ابن مبارك عن حماد بن (سلمة) (١) (عن حماد) (٢) قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها) (٣) الخيار. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ]. (٣) في [ط]: (لها).