١٧٢٤٣ - حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ) (١) لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (غني). (٢) مرسل.
١٧٢٤٥ - (حدثنا شبابة) (١) قال: نا (هشام) (٢) بن (الغاز) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم (إليها) (٤) (ما قل أو كثر) (٥) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [س، هـ]. (٢) في [س، ط، هـ]: (هشيم). (٣) في [أ، ب، هـ]: (القار). (٤) في [س، هـ]: (عليها). (٥) في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]: (ما قال أو كثر)، وفي [هـ]: (بأقل أو أكثر). (٦) صحيح.
١٧٢٤٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي ﷺ قال لعلي (١):"إعْطِهَا دِرْعَكَ (الحَطِميّة) (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب). (٢) في [ب، ط]: (الخطمية)، وفي [س]: (الخطبية)، وفي [ز]: (الخطبة). (٣) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٢٩)، وابن سعد ٨/ ٢٠، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٢٩، وابن حبان (٦٩٤٥)، والضياء في المختارة ٢/ ٦١٠، وأبو يعلى (٢٤٣٩)، والبزار (٤٦١)، والطبراني (١١٩٦٦)، والخطيب ٤/ ١٩٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٩٠.
١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد) (١) (بن) (٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه) (٣) (عن) (٤) عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا) (٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط]. (٢) في [أ، س، هـ]: (عن). (٣) في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧)، من قال المسلمون على شروطهم. (٤) في [ز]: (بن). (٥) في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها). (٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.
١٧٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سعيد (بن) (١) عبد العزيز عن إسماعيل بن ⦗٢٩٠⦘ (عبيد اللَّه) (٢) عن ابن غنم (عن عمر) (٣) قال: لها شرطها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (عن). (٢) في [س]: (عبد اللَّه). (٣) سقط من [أ، س، ط، هـ]. (٤) صحيح.
١٧٢٤٩ - حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إن أحق (الشروط) (١) أن (يوفى) (٢) به ما استحللتم به الفروج" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، س، ز، ك]: (الشرط). (٢) في [س، ط، هـ]: (توفى). (٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).