١٧٠٥١ - حدثنا (ابن علية) (١) عن (ابن أبي عروبة) (٢) عن قتادة عن سعيد بن السيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى (به) (٣) (بأسًا) (٤) إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (ابن عتبة). (٢) سقط من: [س]. (٣) سقط من: [ب]، وفي [جـ، ك، ز]: (بها). (٤) سقط من: [ك]. (٥) صحيح.
١٧٠٥٢ - حدثنا ابن (علية) (١) عن ابن جريج عن (٢) أبي بكر (بن) (٣) حفص ابن (عمر) (٤) بن سعد أن مسلم بن (عويمر) (٥) بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال ة فلم أجامعها حتى توفي (عمي) (٦) عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت [ابن عباس فقال: انكحها (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عنينة). (٢) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (ابن). (٣) في [أ، ب]: (عن). (٤) في [أ، ب]: (عمير). (٥) في [س]: (عوير). (٦) في [س، هـ]: (عمر)، وانظر: الدر المنثور ٢/ ٤٧٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٨١٩)، والمحلى ٩/ ٥٢٨. (٧) مجهول؛ لجهالة مسلم بن عويمر.
١٧٠٥٤ - قال: فكتب (أبي) (١) عوير في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس] (٢) وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم اللَّه ولا أحرم ما أحل اللَّه وأنت (وذاك) (٣) والنساء (كثير) (٤) قال: (فلم) (٥) ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ]: (أبو)، والقائل هو: (مسلم بن عويمر). (٢) سط ما بين المعكوفين من: [جـ]. (٣) سقط من: [جـ، ز، ك]، وفي [س]: (ذلك). (٤) في [أ، ب، ز، ك]: (كثيرا). (٥) في [ك]: (لم). (٦) مجهول، لجهالة مسلم بن عويمر.
١٧٠٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادًا (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
١٧٠٥٦ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، قال: ما أرسل اللَّه فأرسلوا (١) وما بيّن فاتبعوا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (أو).
١٧٠٥٧ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (وَرَبَائِبُكُمُ) (١) اللَّاتِي فِي (حُجُورِكُمْ) (٢)﴾ أريد (بهما) (٣) ⦗٢٤٥⦘ (الدخول) (٤) (جميعًا) (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (وأبائكم). (٢) في [هـ]: (جحوركم). (٣) في [س]: (منهما). (٤) سقط من: [أ، س، ط، هـ]. (٥) في [ز، هـ]: (جمعهما).
١٧٠٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج (١) أمها؟ قال: لا هي مرسلة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: زيادة (ابنتها أو).
١٧٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (يتزوج أمها).