١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني) (٢) (أفأطاهما) (٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (٤) (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (فقال). (٢) في [ز، ك]: (أعجبتاني). (٣) في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما). (٤) في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا). (٥) منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.
١٧٠٣٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من (ملكه) (١)، قال: قلت: (فإن زوجها) (٢) عبده، قال: لا؛ حتى يخرجها عن ملكه (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (مكة). (٢) في [أ، ب]: (فإنه يزوجها)، وكذلك في [ط]. (٣) حسن؛ موسى بن أيوب قاضي مصر ثقة، وعمه هو إياس بن عامر الغافقي، قال الذهبي عنه: ليس بالمعروف، وقال النووي: مجهول، قلت: الصواب أنه صدوق فإنه وإن لم يرو عنه إلا ابن أخيه فإنه معروف، وقد رد عليهما ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٠، وابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٦١٠، وقال العجلي: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وقال ابن حبان عنه في الصحيح: "من ثقات المصريين"، وصحح له الحاكم وقال: "هذا حديث حجازي صحيح الإسناد" وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي مستقيم الحديث"، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين وحسن له ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٨، وقال في التقريب: "صدوق"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٤٨٨ بعد حديث من روايته: "في هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الراحل من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته". وقال أبو سعيد بن يونس: "كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهده".
١٧٠٣٣ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: (حرمتهما آية ⦗٢٣٩⦘ وأحلتهما) (١) أخرى ولست (أفعله) (٢) أنا ولا أهلي (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (أحلهما آيه وحرمهما). (٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (أفعله)، وفي [س، ط، هـ]: (أفعل). (٣) صحيح.
١٧٠٣٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال: (جمل) (١) أحدكم مما (ملكت) (٢) يمينه (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، هـ]: (حمل). (٢) في [س، ط، هـ]: (هلكت). (٣) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
١٧٠٣٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ (إحداهما) (١) قال: لا يطا الأخرى حتى يخرجها (عن) (٢) ملكه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ط، ك]: (أحدهما). (٢) في [جـ، ز، ط، ك]: (من).
١٧٠٣٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم اللَّه من الحرام شيئًا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مجهول؛ لجهالة أبي الأخضر.
١٧٠٣٧ - حدثنا خالد بن (مخلد) (١) عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين (من) (٢) ملك اليمين يجمع ⦗٢٤٠⦘ بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب اللَّه و (حرمتهما) آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (مخلدة). (٢) في [س، ف]: (عن). (٣) حسن؛ خالد بن مخلد صدوق.
١٧٠٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما) (١) أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (أحدهما). (٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٠٣٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده (أختان) (١) أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س، هـ].