١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (١) عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (٢) حرمت على الآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ]. (٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل) (١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (٢) أبوه (فكرهه) (٣) وقال: قال اللَّه (تعالى) (٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (الرجل). (٢) في [هـ]: (أيتزوج). (٣) في [س، هـ]: (فكره). (٤) في [جـ، ز، ك]: ساقطة.
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ]. (٢) في [ط]: (قال).
١٦٩٩٣ - قال (الأشعث) (١): وهذه الرابعة ليست بمبهمة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فقرأها معاذ إلى آخرها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ، هـ]: (أشعث).
قَالَ أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ سورة النساء آية 23 فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16993، ترقيم محمد عوامة ---)
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: زيادة (لم تدخل بها). (٢) في [أ، ب، ط]: (لابنه).
١٦٩٩٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها) (١) لا تحل لك (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ك]. (٢) منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
١٦٩٩٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع، مكحول لا يروي عن عمر.
١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٦٩٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمز (١) سليمان بن (حيان) (٢) عن (يحيى) (٣) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه) (٤) وطئها إلا أن يكون اطلع ⦗٢٣٠⦘ منها على أمر كره أن يطلع (ولده) (٥) مطلعه (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ، س]: زيادة (عن). (٢) في [هـ]: (حبان). (٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (يحيى). (٤) في [أ، ط، هـ]: (تعلمه). (٥) في [هـ]: (ولد). (٦) حسن.
١٦٩٩٩ - (حدثنا) (١) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ]. (٢) منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.