١٦٩٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [ك]: (حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه كره أن يعتقها ثم يتزوجها). وهو تكرار بالمعنى للأثر الآتي.
١٦٩٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه اللَّه (تعالى) (١) ثم يتزوجها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ، ز، ك].
١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿(فَامْشُوا) (١) فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها) (٢) (فكأنما سفع) (٣) وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك) (٤) ذلك (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (فامشوا). (٢) في [هـ]: (حبالها). (٣) في [س، ط]: (فإنها سفع)، وفي [ك]: (وكأنما سفع)؛ وفي [هـ]: (فسفع). (٤) في [هـ، س، ط]: (فنزل). (٥) منقطع؛ قتادة لا يروي مباشرة عن بشير بن كعب.
١٦٩٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (أن) (١) الحسن وعطاء كانا لا ⦗٢١٥⦘ يريان بذلك بأسًا (و) (٢) إن أعتقها للَّه (ويقولان: هو أعظم للأجر) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن). (٢) سقط من: [ب]. (٣) سقط من: [أ]، وفي [س]: (ويقولان هو أعظم لك أجرًا).
١٦٩٣٤ - [حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا وإن اعتقها للَّه] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ب، ك، جـ]: زيادة (أنه). (٢) سقط الخبر من: [أ].
١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام) (١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه (٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات) (٣) منهن (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (مهرام). (٢) زيادة في [أ، ب]: (حذيفة). (٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك: الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤. (٤) صحيح.
١٦٩٣٦ - حدثنا (أبو) (١) خالد الأحمر عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز].
١٦٩٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسًا (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
١٦٩٣٨ - حدثنا وكيع (بن) (١) الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن (ابن) (٢) عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ: [﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] (٣)] (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (عن). (٢) سقط من: [ز]. (٣) كذا في [ف] وفي بقية النسخ: (ولا تنكحوهن حتى يؤمن). (٤) صحيح.
١٦٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: تزوج رجل من أصحاب النبي ﷺ يهودية (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ هبيرة صدوق.