1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
حدیث نمبر: 18210
١٨٢١٠ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18210، ترقيم محمد عوامة 17603)

حدیث نمبر: 18211
١٨٢١١ - حدثنا أبو أسامة عن (بشير) (١) بن عقبة قال: حدثني يزيد بن ⦗٥٢١⦘ عبد اللَّه (ابن) (٢) الشخير عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد (أحدكم) (٣) إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) صحيح.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: " لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18211، ترقيم محمد عوامة 17604)

حدیث نمبر: 18212
١٨٢١٢ - حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت (قتادة) (١) يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة، (نصف) (٢) وإن فيها (لبقية) (٣) فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [هـ]: (لبقة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18212، ترقيم محمد عوامة 17605)

حدیث نمبر: 18213
١٨٢١٣ - حدثنا عبيد اللَّه عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي (و) (١) مشطت رأسي (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أو).
(٢) صحيح.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: " أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18213، ترقيم محمد عوامة 17606)

183. ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
183. اگر آدمی کسی باندی سے شادی کرے تو کیا اس کو اس کے شہر سے نکال سکتا ہے؟
حدیث نمبر: 18214
١٨٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ:" لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18214، ترقيم محمد عوامة 17607)

حدیث نمبر: 18215
١٨٢١٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا) (١): ليس لهم (بد) (٢) (من) (٣) (أن) (٤) (يستخدموها) (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب]: (يد).
(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [س]: (يستخدمواها).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: " لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا!"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18215، ترقيم محمد عوامة 17608)

184. ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
184. اگر کوئی عورت خود کو خاوند کے لئے ہبہ کردے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 18216
١٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية) (١) فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ و (لو) (٢) أصدقها سوطًا حلت له.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]: (يشرى جارية).
(٢) سقط من: [س].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : " لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18216، ترقيم محمد عوامة 17609)

حدیث نمبر: 18217
١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي ﷺ.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18217، ترقيم محمد عوامة 17610)

حدیث نمبر: 18218
١٨٢١٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ " رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا: لَا يَجُوزُ إلَّا بِصَدَاقٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18218، ترقيم محمد عوامة 17611)

حدیث نمبر: 18219
١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]: (الرجل).

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ مَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ : " لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18219، ترقيم محمد عوامة 17612)


Previous    153    154    155    156    157    158    159    160    161    Next