١٦٧٩٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون) (١) عليهما الباب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]: (تغلق).
١٦٧٩١ - حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء) (١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٦٧٩٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل) (١) قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]: (لرجل).
١٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز، ك]. (٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (١) إنما (ماله) (٢) مال مولاه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: زيادة (و). (٢) في [ط]: (مال).