١٢٦٢٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء فقال: أكره ذلك.
١٢٦٢٣ - حدثنا هشيم عن (فلان بن) (١) (عمرو) (٢) قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنى في كفارة اليمين فقال: يجزئه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ن]: (المنهال عن). (٢) في [أ]: (عمر).
١٢٦٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله الذي (لرشدة) (١) (إلا بتقوى) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ن]: (يرشده)، والمراد: ولد النكاح الصحيح. (٢) في [ص]: (إلا أن يكون بتقوى).
١٢٦٢٥ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح عن طاوس قال: (لا) (٢) يجزئ ولد الزنى في الرقبة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز]. (٢) سقط من: [أ، ب، ص، ن]: وانظر: الدر المنثور ٣/ ١٥٤.
١٢٦٢٧ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبد اللَّه بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن أبي سعيد أتت امرأة أبا هريرة فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزئها؛ قال: نعم (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (سعد). (٢) طريق ابن إسحاق منقطع حكمًا؛ لأنه مدلس، وطريق عبد اللَّه ضعيف جدًا؛ لأنه متروك.
١٢٦٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن (ابن) (٢) أبي نجيح عن طاوس قال: يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: يحتمل (شقيق). (٢) سقط من: [ن].