١٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أحص) (١) ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس ⦗٢٣٧⦘ منه (رشدٌ) (٢) (فاعلمه) (٣) (فإن) (٤) شاء زكاه وإن شاء تركه (٥) ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (أحض) وفي [ز]: (أحصى) وفي [ص]: (أخص) وكذلك [ك]. (٢) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (رشدًا)، وكذلك [ص]، وفي [ز]: (رشد). (٣) في [ح]: بياض، وفي [ط، هـ]: (فادفعه إليه)، وفي [أ، ب]: (فاعله). (٤) في [ح]: (إن). (٥) ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.
١٠٤١٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح (١) في مال اليتيم [قال: أوشك إذا أخذت منه الذود والذودين (أن) (٢) لا يبقى منه شيء] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ] زيادة: (قال: سئل). (٢) سقط من: [أ، ب، ز، ك]. (٣) في [ص، هـ]: (أفيه زكاة قال: نعم، ولو كان عندي ما زكيته).
١٠٤١٢ - حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال: سألت (الشعبي) (١) عن مال اليتيم فيه زكاة قال: نعم ولو كان عندي ما زكيته] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ح، ز، ك] زيادة: (الشعبي). (٢) سقط الخبران من: [ص].