١٠٢٠٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) [قال: (ثنا) (٢) ابن جريج عن سليمان بن موسى] (٣) قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (بكير). (٢) في [ح، ص، ن]: (أخبرنا). (٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
١٠٢٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن (زكريا) (١) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (ليس (فيها) (٢) شيء) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (زكريا) وكذلك في [ز]. (٢) في [هـ]: (فيما دون الثلاثين من البقر). (٣) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (عون). (٢) في [أ، ز، هـ، ص]: (البحتري). (٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
١٠٢٠٧ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي ﷺ معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل (١) ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى) (٢) أن (يأخذه) (٣) حتى سأل النبي ﷺ فقال:"لا تأخذ شيئًا" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص] زيادة: (شي). (٢) في [ز]: (فأتى). (٣) في [ص، ك]: (يأخذ). (٤) مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه مالك ١/ ٢٥٩ والشافعي ١/ ٢٣٧ وعبد الرزاق (٦٨٥٦) والبيهقي ٤/ ٩٨ وأخرجه متصلًا أحمد (٢٠١٨) وحميد بن زنجويه في الأموال (١٤٦٦).
١٠٢٠٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي (١) قال: ليس في (الأشناق) (٢) شيء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ] زيادة: (عن ليث). (٢) في [أ، ب، ص]: (الأساق) وفي [هـ]: (الاستيناف) والأشناق: ما بين الفريضتين في الزكاة، انظر: تاج العروس (٢٥/ ٥٣٤)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٦٠)، وأساس البلاغة (١/ ٣٣٩) والمحكم (٦/ ١٦٩)، والعين (٥/ ٤٣)، والنهاية (٢/ ٥٠٥)، والأموال لأبي عبيد (١/ ٤٥٤)، والمجموع (٥/ ٣٤٤).
١٠٢١٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
١٠٢١٣ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية (بن) (١) صالح (عن العلاء بن الحارث) (٢) عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (و). (٢) في [ص]: سقط.