١٠١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه ⦗١٧٣⦘ أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس) (١) من الإبل صدقة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ص، ز، ك]: (خمس). (٢) ضعيف جدًا ومنقطع؛ محمد بن سالم، ورواية الشعبي عن علي وعبد اللَّه منقطعة.
١٠١٦٥ - حدثنا (يعلى) (١) بن عبيد عن يحيى بن (سعيد) (٢) قال: بلغنا (أن) (٣) سالم بن عبد اللَّه (٤) كان يقول: (عندنا كتاب) (٥) عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان (الكتاب) (٦) الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: أن ليس في الإبل صدقة حتى (تبلغ) (٧) خمسًا (٨). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح]: بياض. (٢) في [ص]: (شعيب). (٣) في [ص]: (عن). (٤) في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (قال). (٥) في [ح]: بياض. (٦) سقط من: [ز]، وفي [هـ]: (في الكتاب). (٧) في [أ، هـ]: (يبلغ). (٨) منقطع.
١٠١٦٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ"ليس في أقل (من) (١) خمس ذود صدقة (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب] سقطت: (من). (٢) في [ص]: (شيء). (٣) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (١٤٤٧) ومسلم (٩٧٩).
١٠١٦٧ - [حدثنا علي (بن) (١) هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ⦗١٧٤⦘ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال:"ليس في أقل من خمس ذود (صدقة) (٢)] (٣)" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح]: (عن). (٢) في [أ، ح]: (شيء). (٣) سقط الحديث من [ص]. (٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أبو عبيد في الأموال (١١١٣) والدارقطني ٢/ ٩٣ وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩ وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠).
١٠١٦٨ - [حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه أحمد (٥٦٧٠)، والبزار (٨٨٨)، والطحاوي ٢/ ٣٥، والطبراني في الأوسط (٦٩٧)، والبيهقي ٤/ ١٢١، ويحيى بن آدم في الخراج (٤٤٤)، وانظر ما سبق برقم [١٠١٥١].
١٠١٦٩ - حدثنا علي (بن إسحاق) (١) عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:"ليس في أقل من خمس ذود صدقة] (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ص]. (٢) سقط الخبر من: [أ، ب]. (٣) صحيح، أخرجه أحمد (٩٢٢١)، وأبو عوانة (٢٦٦٥)، وعبد الرزاق (٧٢٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٣٥، وابن عدي ٦/ ٤٢٤، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٥٩، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٣٦ (٩٦٢).
١٠١٧٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض، (فعمل به) (١) أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك فكان ⦗١٧٥⦘ فيه:"في الإبل (٢) إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (عمل به). (٢) في [ص] زيادة: (حتى). (٣) ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢) وأبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٧٩٨) وابن خزيمة (٢٢٦٧) والحاكم ١/ ٣٩٢ وأبو يعلى (٥٤٧٠) والدارمي ١/ ٣٨٢ والبيهقي ٤/ ٨٨ والطحاوي (٥٨٢٠) في شرح المشكل، وابن عدي ٣/ ١١٣٦ وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥).
١٠١٧٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن:"إذا كثرت الإبل ففي (كل) (١) خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقطت من: [هـ]. (٢) مرسل.
١٠١٧٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع قال: وجد في وصية عمر: ما زاد على عشرين ومائة (ففي كل أربعين بنت لبون) (٢) (وفي) (٣) كل خمسين حقة (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) (عبد اللَّه) في [أ، ب، ص]: (عبد اللَّه)، وسبق برقم [١٠١٥٤]. (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [ز]: (ففي). (٤) منقطع، للانقطاع بين عمر ونافع.