٢٩٣١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) عن قتادة قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (سليم) وفي [ب، هـ]: (سالم). (٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عباس.
٢٩٣٢ - حدثنا معتمر بن سليمان (عن سلم) (١) عن الحسن قال: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ]، وفي [هـ]: (عن سالم).
٢٩٣٣ - حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال: (١) يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، (والخنزير) (٢)، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ] زيادة: (لا). (٢) سقط من: [أ، ب].
٢٩٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر: أن ابن عمر أعاد ركعة (١) من جرو مر بين يديه في الصلاة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ] زيادة: (الصلاة). (٢) صحيح.
٢٩٣٦ - (حدثنا) (١) شبابة عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة عن أيوب عن). (٢) في [ك]: (آخر السفر الأول من الأصل)، وكذا في [جـ]، وورد في [د]: (كمل السفر الأول من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة بحمد اللَّه تعالى وحسن عونه، فصلى اللَّه على سيدنا محمد نبيه وعبده، على يد العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمد بن عبد الحق الحنفي عفا اللَّه عنهم، وذلك في سادس صفر من سنة خمس وثلاثين وسبعمائة بمدينة دمشق المحروسة بالغرحساهية رحم اللَّه واقفها وأثابه الجنة).
٢٩٣٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلى التزمه حتى يرده، ويقول: إنه (ليقطع) (١) نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (لتقطع). (٢) منقطع حكما، ابن إسحاق مدلس.