٣٥١٩ - حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي اللَّه ﷺ:"مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ و (داود) صوابه: سوار بن داود، أخطأ فيه وكيع؛ وسوار ضعيف، أخرجه أحمد (٦٦٨٩)، وأبو داود (٤٩٦)، والحاكم ١/ ١٩٧، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٦، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦٨، والبغوي (٥٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٢٩، والدارقطني ١/ ٢٣٠، والعقيلي ٢/ ١٦٧، وابن عدي ٣/ ٩٢٩، والدولابي في الكنى ١/ ١٥٩، والخطيب ٢/ ٢٧٨.
٣٥٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن حسين بن عبد اللَّه قال: حدثتني أم يونس خادم ابن عباس قالت: كان ابن عباس يقول: أيقظوا الصبي يصلي ولو سجدة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مجهول؛ لحال أم يونس.
٣٥٢١ - حدثنا حفص عن محمد بن أبي يحيى عن امرأة منهم عن جدة لها: أن ⦗٢٦٤⦘ عمر مر بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو (يتلكأ) (١)، فقال: دعيه فليست عليه حتى يعقلها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (يبكا)، وفي [س، ط، هـ]: (يتكئ). (٢) مجهول؛ لجهالة المرأة وجدتها.
٣٥٢٢ - حدثنا أبو معاوية (عن حجاج) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: يعلّم الصبي (الصلاة) (٢) [إذا عرف يمينه من شماله (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) سقط من: [أ]. (٣) متقطع حكما؛ حجاج مدلس.
٣٥٢٣ - حدثنا أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يعلّم الصبي الصلاة] (١) إذا [أثغر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
٣٥٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يعلّمون الصبيان الصلاة إذا] (١) أثغروا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين في: [أ].
٣٥٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن (هشام) (١) عن أبيه قال: كان يعلّم بنيه الصلاة إذا عقلوا (و) (٢) الصوم إذا (أطاقوا) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، د، هـ]: (هشيم). (٢) سقط من: [هـ]. (٣) في [أ، هـ]: (طاقوا).
٣٥٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب (بن أبي ثابت) (١) عن عبد الرحمن اليحصبي قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عدّ عشرين. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ].
٣٥٢٧ - حدثنا ابن مهدي (عن سفيان) (١) عن حبيب بن أبي ثابت عن امرأة عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الرحمن اليحصبي بمثله (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ]. (٢) في [أ]: (مثليه)،
٣٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (رجاء) (١) عن مكحول قال: يؤمر الصبي بها إذا بلغ السبع ويضرب عليها إذا بلغ عشرا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ]: (رجا).