٥١٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا لمس الرجل امرأته (بشهوة) (١)؛ توضأ ما لم ينزل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، خ، ك]: (لشهوة) باللام.
٥١٥ - حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن (عبد اللَّه) (١) (بن عبد اللَّه) (٢) عن ابن أبي ليلى (٣) عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فقال:"توضؤوا منه" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في حاشية [خ]: (قاضي الري أبو جعفر). (٢) في [جـ، د، هـ]: (ابن عبيد اللَّه). (٣) في [جـ]: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وحاشية [خ]: (عبد الرحمن). (٤) صحيح، أخرجه أبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١) وأحمد (١٨٥٣٨) وابن حبان (١١٢٨).
٥١٦ - حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية: أن أبا موسى نحو جزورا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت (في فرثها) (١) ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د]: (قرنها) بالقاف. (٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩).
٥١٧ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: [كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ جعفر صدوق، وانظر: [٥١٨].
٥١٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:] (١) أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ]. (٢) حسن؛ لحال جعفر، أخرجه مسلم (٣٦٠) وأحمد (٢٠٩٠٩).
٥١٩ - حدثنا عائذ (١) بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل وصلى؛ ولم يتوضأ (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (خالد بن حبيب). (٢) مجهول؛ لجهالة يحيى بن قيس.