٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب ⦗١٠٢⦘ الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [خ].
٥٠٤ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: أما إني أحمد اللَّه يا هنيدة، لولا أن (أحدث) (١) وضوءًا لقبلتك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (أخذت).
٥٠٦ - حدثنا ابن علية (١) عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر: توضأ فقبل بنية له؛ فدعا بماء، (فتمضمض) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، خ، هـ]: زيادة (عن أيوب). (٢) في [أ، هـ]: (فمضمض). (٣) صحيح، وانظر: (٥٠٥).
٥٠٧ - حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا قبل (الصبي) (١)، مضمض فاه؛ ولم يتوضأ (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د]: (صبيًا). (٢) يحتمل الانقطاع، هشيم مدلس.
٥٠٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء؟. فقال: (إنما) (١) تلك رحمة لا وضوء فيها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، خ].