76. ما قالوا: في الذي (يؤخذ) في دار الحرب، ما الحكم فيه؟
حدیث نمبر: 35213
٣٥٢١٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة (يؤخذ) (١) في أهل الشرك؛ فيقول: لم (أرد عونهم) (٢) عليكم، وقد اشترطوا عليه أن لا يأتيهم، فكره قتله إلا ببينة، قال: وقال حينئذ لعطاء بعض أهل العلم: إذا نقض شيئًا واحدا مما عليه فقد نقض الصلح. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (يوجد). (٢) في [أ، ب]: (أرد دعوتهم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 35213، ترقيم محمد عوامة 33674)
حدیث نمبر: 35214
٣٥٢١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن في أهل الذمة إذا نقضوا العهد فليس على الذرية (شيء) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (شيئًا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 35214، ترقيم محمد عوامة 33675)