46. ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟
٣٥٠٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 35034، ترقيم محمد عوامة 33500)
٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 35035، ترقيم محمد عوامة 33501)