٣٤٩٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ ⦗٢٧٢⦘ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعطية العوفي ضعيف.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34990، ترقيم محمد عوامة 33462)
حدیث نمبر: 34991
٣٤٩٩١ - حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: إذا قَتَل وأخذ المال قُتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك (قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك) (٢) قطع، وإذا أفسد نفي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، جـ]: (جدير). (٢) سقط من: [جـ، ط].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34991، ترقيم محمد عوامة 33463)
حدیث نمبر: 34992
٣٤٩٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: إذا خرج (فأخاف) (١) السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، (وإذا) (٢) قَتَلَ قُتِلْ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (وأخاف). (٢) في [أ]: (فإذا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34992، ترقيم محمد عوامة 33464)
حدیث نمبر: 34993
٣٤٩٩٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب قال سعيد: (فإن) (١) أصاب دمًا قتل، وإن (أصاب) (٢) ⦗٢٧٣⦘ دمًا ومالًا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فإن (تاب) (٣) فتوبته فيما بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (كان). (٢) في [أ، ب]: (أصيب). (٣) في [ط، هـ]: (مات).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34993، ترقيم محمد عوامة 33465)
حدیث نمبر: 34994
٣٤٩٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال: إذا أُخذ المحارب فرفع إلى الإمام، فإن كان أخذ المال ولم يَقتُل [قطع ولم يُقتَل، وإن (كان) (١) أخذ المال وقتل (قُتل) (٢)] (٣) وصلب، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل (٤) (لم يقطع) (٥)، (٦) وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل و (شاق) (٧) المسلمين نفي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط، هـ]. (٢) في [ط، هـ]: (قطع). (٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب]. (٤) في [جـ]: زيادة (قطع). (٥) في [جـ]: (لم يقتل). (٦) في [جـ]: زيادة (وإن كان أخذ المال وقتل قتل وصلب، وإن كان لم يأخذ ولم يقتل لم يقطع). (٧) في [جـ، هـ]: (ساق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34994، ترقيم محمد عوامة 33466)