مصنف ابن ابي شيبه
كتاب السير
31. ما قالوا: في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟
حدیث نمبر: 34957
٣٤٩٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا) (١): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (فلا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34957، ترقيم محمد عوامة 33432)

حدیث نمبر: 34958
٣٤٩٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض (العدو) (١) قال: لا تزوج امرأته.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ص]: (الشرك).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34958، ترقيم محمد عوامة 33433)

حدیث نمبر: 34959
٣٤٩٥٩ - وقال حماد: تزوج امرأته.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 34959، ترقيم محمد عوامة ---)