مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
116. في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
حدیث نمبر: 33785
٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها) (١): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب) (٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها) (٤) (كما يصيب) (٥) رجل منكم، ⦗٤٠٠⦘ فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل) (٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (لبنتها).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) سقط في [أ، ب]: ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، هـ]: (فنصيبها).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (كنصيب).
(٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ]، اجتهادًا منه ﵀.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33785، ترقيم محمد عوامة 32283)