٣٣٤٨٦ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن إبراهيم (و) (١) الشعبي أنه سمعهما يفسران قولهم: يورث بعضهم من بعض قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك (الآخر) (٢) شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب]. (٢) في [أ]: (للآخر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33486، ترقيم محمد عوامة 32005)