٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (١): قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه ⦗٣١٠⦘ سهم، (يرد) (١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (٣) وإن (قاسمها) (٤) أكثر من النصف (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ، م]. (٢) في [هـ]: (وللأخت من الأب والأم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33375، ترقيم محمد عوامة 31908)
حدیث نمبر: 33376
٣٣٣٧٦ - وكان (ابن مسعود) (٦) يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب (مع الإخوة) (٧) من الأب والأم (٨).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33376، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 33377
٣٣٣٧٧ - وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف و (يقسم النصف الباقي بين الإخوة) (٩) والجد، والجد كأحدهم ما لم (يكن) (١٠) نصيب الجد أقل من السدس، (أخ واحد فالنصف الذي) (١١) بقي (بينهما) (١٢) وإن (كانا) (١٣) أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا (ثلاثة فللجد السدس وما بقي فللإخوة) (١٤) (١٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ، م، هـ]. (٢) في [هـ]: زيادة (و). (٣) في [هـ]: (الواحد). (٤) في [جـ، م]: (قاسمتها). (٥) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا. (٦) في [هـ]: (عبد اللَّه). (٧) في [هـ]: (ولا يقاسم بهم الأخت). (٨) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود. (٩) في [هـ]: (يجعل النصف بين الأخ). (١٠) في [م]: (تكن). (١١) سقط من: [هـ]. (١٢) في [هـ]: (سهمًا). (١٣) في [هـ]: (كان). (١٤) بياض في: [هـ]. (١٥) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33377، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 33378
٣٣٣٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من سهمين، و (١) (في قول علي من أربعة و) (٢) علي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [جـ، م]: (كان). (٢) سقط من: [جـ، م].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33378، ترقيم محمد عوامة ---)