35. في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
حدیث نمبر: 33290
٣٣٢٩٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها ⦗٢٨٨⦘ وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33290، ترقيم محمد عوامة 31844)
حدیث نمبر: 33291
٣٣٢٩١ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم) (١)، وفي قول عبد اللَّه وزيد من ستة أسهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في النسخ، وصوابها (من أربعة أسهم، للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33291، ترقيم محمد عوامة ---)