مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
11. في بني عم أحدهم الزوج
حدیث نمبر: 33158
٣٣١٥٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن (عقال) (١) قال: أُتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، (و) (٢) ما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى عليٌ الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (عفان).
(٢) في [أ]: (ف).
(٣) حسن؛ حكيم ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وروى عنه جماعة، وقد صرح شعبة بسماع أوس من حكيم كما روى البخاري في تاريخه ٢/ ١٩، فيخالف ما في أخبار القضاة ٢/ ٢٩٠ من الإخبار بواسطة مجهولة بينهما وأخرجه أحمد في العلل ١/ ١٣٨، وسعيد ابن منصور (١٣٠)، وإسحاق بن منصور في مسائل أحمد ٢/ ٤١١، والبيهقي ٦/ ٢٣٩.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33158، ترقيم محمد عوامة 31737)

حدیث نمبر: 33159
٣٣١٥٩ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال ⦗٢٥٩⦘ علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ (من الأم) (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [م]: (للأم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33159، ترقيم محمد عوامة 31738)

حدیث نمبر: 33160
٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، هـ]: (ثلثه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33160، ترقيم محمد عوامة ---)