8. في رجل ترك (ابنتيه) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
حدیث نمبر: 33149
٣٣١٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبد اللَّه لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على (أخته) (١) شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [م]: (أخيه). (٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33149، ترقيم محمد عوامة 31731)
حدیث نمبر: 33150
٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33150، ترقيم محمد عوامة ---)