مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الوصايا
76. في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل الله
حدیث نمبر: 33084
٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (الفراري).
(٢) في [جـ، م]: (شاء).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33084، ترقيم محمد عوامة 31673)

حدیث نمبر: 33085
٣٣٠٨٥ - حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد اللَّه بن أبي بكر، وجاؤوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: بسم اللَّه الرحمن الرحيم -هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته، إني أوصي (من) (١) تركت من أهلي (٢) بتقوى اللَّه وشكره واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات (بينهم) (٣) والتراحم والبر والتقوى، ثم أوصى - (إن) (٤) توفي- أنّ ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق باللَّه، (ألف) (٥) في سبيل اللَّه إن كان أمر الأمة يومئذ جميعًا وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم (دبر مني) (٦) فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع (٧).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).
(٢) في [م]: زيادة (كلهم).
(٣) في زيادة (بينهم) من: [أ، ب، جـ، م].
(٤) في [أ، ح، هـ]: (من).
(٥) في [أ، جـ، ط، هـ]: (إلا).
(٦) في [أ، ح، هـ]: بياض.
(٧) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33085، ترقيم محمد عوامة 31674)