54. في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟
٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33016، ترقيم محمد عوامة 31611)
٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33017، ترقيم محمد عوامة 31612)