٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [م]: (عنقه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32913، ترقيم محمد عوامة 31515)
حدیث نمبر: 32914
٣٢٩١٤ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (١) عن الرجل يوصي لعبده؟ فقال: كان الحسن يقول: (لو أوصى) (٢) له برغيف، وصلته عتاقته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، ط، م، هـ]: (عمر). (٢) في [هـ]: (لا يوصى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32914، ترقيم محمد عوامة 31516)