30. المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
٣٢٨٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32872، ترقيم محمد عوامة 31475)
٣٢٨٧٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32873، ترقيم محمد عوامة 31476)