مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الحدود
108. في شهادة النساء في الحدود
حدیث نمبر: 30623
٣٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) مرسل؛ منقطع حكمًا؛ الزهري تابعي، حجاج مدلس، أخرجه في المدونة ١٣/ ١٦٢، وانظر: البدر المنير ٩/ ٦٧٥، والكافي لابن قدامة ٣/ ٢٢.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30623، ترقيم محمد عوامة 29307)

حدیث نمبر: 30624
٣٠٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن) (١) بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين) (٢)، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ]، وفي [ط]: (جرير بن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وامرأتان).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30624، ترقيم محمد عوامة 29308)

حدیث نمبر: 30625
٣٠٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): (لا تجوز) (٢) شهادة النساء في الطلاق والحدود.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (قالا).
(٢) في [ب، ط]: (لا يجوز).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30625، ترقيم محمد عوامة 29309)

حدیث نمبر: 30626
٣٠٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز) (١) شهادة النساء في الحدود.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ط]: (لا يجوز).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30626، ترقيم محمد عوامة 29310)

حدیث نمبر: 30627
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (يجوز).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30627، ترقيم محمد عوامة 29311)

حدیث نمبر: 30628
٣٠٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30628، ترقيم محمد عوامة 29312)

حدیث نمبر: 30629
٣٠٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد) (٢) دم) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (عويبر).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب]: (حد دم ولا دم)، وفي [هـ]: (حد ولا دم).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30629، ترقيم محمد عوامة 29313)

حدیث نمبر: 30630
٣٠٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30630، ترقيم محمد عوامة 29314)

حدیث نمبر: 30631
٣٠٦٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30631، ترقيم محمد عوامة 29315)

حدیث نمبر: 30632
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30632، ترقيم محمد عوامة 29316)