مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الحدود
13. في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
حدیث نمبر: 30037
٣٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا وإذا قذف [(مرارًا) (١) فإنما عليه حد] (٢) واحد.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك].
(٢) بياض في: [جـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30037، ترقيم محمد عوامة 28753)

حدیث نمبر: 30038
٣٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير) (١) مرة بامرأة واحدة (أو أكثر) (٢) من ذلك من النساء، قال: (٣) حد واحد، (والسارق) (٤) يؤخذ وقد سرق مرارًا (مثل ذلك) (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (بياض).
(٢) في [ط]: (وأكثر).
(٣) في [هـ]: زيادة (عليه).
(٤) في [جـ]: (والسارت).
(٥) سقط من: [جـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30038، ترقيم محمد عوامة 28754)

حدیث نمبر: 30039
٣٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى) (١) ثم (يقطع) (٢) لواحد كان لهم جميعًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (شي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (قطع).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30039، ترقيم محمد عوامة 28755)

حدیث نمبر: 30040
٣٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا) (١) عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (يقدر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30040، ترقيم محمد عوامة 28756)

حدیث نمبر: 30041
٣٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30041، ترقيم محمد عوامة 28757)

حدیث نمبر: 30042
٣٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ) (١) واحد، وكذلك في الزنا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (فمر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30042، ترقيم محمد عوامة 28758)

حدیث نمبر: 30043
٣٠٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل) (١) ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال: (تقطع) (٢) يده.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ]: (بقطع).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30043، ترقيم محمد عوامة 28759)

حدیث نمبر: 30044
٣٠٠٤٤ - وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30044، ترقيم محمد عوامة ---)