٢٩٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (درهم). (٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله: (وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري ١٢/ ١٠٣، والخبر أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥، والطحاوي ٣/ ١٦٣ وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني ٩/ ١٩١.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29964، ترقيم محمد عوامة 28687)
حدیث نمبر: 29965
٢٩٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٦٦٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٤، وأبو داود (٤٣٨٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٠ والطحاوي ٣/ ١٦٣، والبيهقي ٨/ ٢٥٩، وعبد الرزاق (١٨٩٤٩).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29965، ترقيم محمد عوامة 28688)
حدیث نمبر: 29966
٢٩٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة (دراهم) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (درهم). (٢) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29966، ترقيم محمد عوامة 28689)
حدیث نمبر: 29967
٢٩٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حمزة) (١) الريات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار، الذي (تقطع) (٢) فيه اليد. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (حمزت). (٢) في [أ، ط، هـ]: (يقطع).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29967، ترقيم محمد عوامة 28690)
حدیث نمبر: 29968
٢٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع) (٢) فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن) (٣) في زمانهم دينارا أو عشرة (دراهم) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط]: (عبد الرحمن). (٢) في [أ، ب، ط]: (قطع). (٣) سقط من [جـ، م]. (٤) في [ك]: (درهم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29968، ترقيم محمد عوامة 28691)
حدیث نمبر: 29969
٢٩٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29969، ترقيم محمد عوامة 28692)
حدیث نمبر: 29970
٢٩٩٧٠ - قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29970، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 29971
٢٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مرسل، عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٥٨)، وأخرجه إسحاق (٧٣٨) موقوفًا، وسيأتي متصلًا من حديث عائشة برقم [٢٩٩٧٥].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29971، ترقيم محمد عوامة 28693)
حدیث نمبر: 29972
٢٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29972، ترقيم محمد عوامة 28694)
حدیث نمبر: 29973
٢٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١) عن عطية بن (مقسم) (٢) عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا (تسوى) (٣) عشرة (دراهم) (٤) (قال) (٥): فأمر (به) (٦) عمر فقومت ثمانية (دراهم) (٧) فلم يقطعه (٨). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، م]: (وكيع). (٢) كذا في النسخ وفي [هـ]: (عبد الرحمن) وهو الموافق لما في كتب التخريج والتراجم من رواية سفيان الثوري، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٠، والجرح والتعديل ٦/ ٣٨٣، والكنى لمسلم ٢/ ٧٣٤، والثقات ٧/ ٢٧٧، وتاريخ ابن معين ٣/ ٣٥٢: (الدوري)، وفي المعرفة ليعقوب ٣/ ٢١٨: (سفيان عن عطية عن عثمان الثقفي). (٣) في [أ، ط، هـ]: (تساوي). (٤) في [ك]: (درهم). (٥) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقال). (٦) في [جـ، ك، م]: (بها). (٧) في [ك]: (درهم). (٨) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٢٤٣، والبيهقي ٨/ ٢٦٠، والعقيلي ٢/ ١٩٤.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29973، ترقيم محمد عوامة 28695)
حدیث نمبر: 29974
٢٩٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: أن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة (دراهم) (١) فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول اللَّه ﷺ: عشرة (دراهم) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (درهم). (٢) في [ك]: (درهم). (٣) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، والمثنى ضعيف.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29974، ترقيم محمد عوامة 28696)
حدیث نمبر: 29975
٢٩٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على (عهد) (١) (رسول اللَّه) (٢) ﷺ في الشيء التافه (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [ك]. (٢) في [أ، ط، هـ]: (النبي). (٣) معلول، صوابه أن هذا المتن من كلام عروة كما عند عبد الرزاق (٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٦)، وأصل الحديث لم تكن اليد تقطع في عهد رسول اللَّه ﷺ في أقل من ثمن المجن، أخرجه البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29975، ترقيم محمد عوامة 28697)