٢٩٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن (حصيرة) (١) عن زيد بن وهب أن عليًا لما رجم المرأة قال لأوليائها: هذا ابنكم ترثونه (ويرثكم) (٢)، وإن جنى (جناية) فعليكم (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (مغيرة). (٢) سيرد في باب الفرائض برقم [٣٣٤٨٨] وفيه: (ولا يرثكم)، ولعل ما هناك أصوب. (٣) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29828، ترقيم محمد عوامة 28560)
حدیث نمبر: 29829
٢٩٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، وألحق الولد بعصبة أمه (يرثونه) (١) ويعقلون عنه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (ترثه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29829، ترقيم محمد عوامة 28561)
حدیث نمبر: 29830
٢٩٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر عن حماد عن إبراهيم قال: ميراثه كله لأمه ويعقل (عنه) (١) عصبتها، كذلك ولد الزنى، وولد النصراني وأمه مسلمة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (عنها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29830، ترقيم محمد عوامة 28562)