مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الديات
195. الرجل يقطع يد السارق
حدیث نمبر: 29760
٢٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل (قطعت) (١) يده في السرقة، ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (قطع).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29760، ترقيم محمد عوامة 28500)