٢٩٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال) (١) عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: (لكني) (٢) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (فقال). (٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ، ط، ك، م]: (لكن). (٣) ضعيف منقطع؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29733، ترقيم محمد عوامة 28474)