٢٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن (سفيان عن) (١) خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قال: في رجل شج رجلًا، فذهبت عينه (٢)، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) في [هـ]: زيادة (من غير تلك الشجة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29698، ترقيم محمد عوامة 28450)
حدیث نمبر: 29699
٢٩٦٩٩ - وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة (فهو) (١) جائز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (فهي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29699، ترقيم محمد عوامة ---)