مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الديات
151. الكلب (يعقر) الرجل
حدیث نمبر: 29529
٢٩٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (١) حصين عن الشعبي قال: إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل (فعقره) (٢) ضمنوا، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [ط]: (يعض).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29529، ترقيم محمد عوامة 28288)

حدیث نمبر: 29530
٢٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: إن عقر كلبهم (خارجًا) (١) من دارهم شبرًا فما فوقه ضمنوا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (خارج).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29530، ترقيم محمد عوامة 28289)

حدیث نمبر: 29531
٢٩٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال: إذا أدخل الرجل (والرجل) (٢) داره فهو ضامن له حتى يخرجه، كما (٣) أدخله.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) كلمة زائدة في [أ] غير واضحة.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29531، ترقيم محمد عوامة 28290)

حدیث نمبر: 29532
٢٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا [دخل بإذنهم فعقره (ضمنوا) (١) وإن] (٢) دخل بغير إذنهم فعقره لم (يضمنوا) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣) في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29532، ترقيم محمد عوامة 28291)

حدیث نمبر: 29533
٢٩٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت عند شريح فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم، فقال شريح: إن كان أذنوا لك فهم ضامنون، وإلا فلا ضمان عليهم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29533، ترقيم محمد عوامة 28292)

حدیث نمبر: 29534
٢٩٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال: لا يضمن.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29534، ترقيم محمد عوامة 28293)

حدیث نمبر: 29535
٢٩٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال: كان يقول في الكلاب إذا (غشيها) (١) الرجل -وهي مع الغنم- فعقرته فليس عليه ضمان (وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (غشيهوا).
(٢) سقط ما بين القوسين من: [ب، ط].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29535، ترقيم محمد عوامة 28294)