مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الديات
113. من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) نصف الدية
حدیث نمبر: 29280
٢٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فادوا نصف الدية واقتلوه (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) حسن؛ سماك صدوق.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29280، ترقيم محمد عوامة 28054)

حدیث نمبر: 29281
٢٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى) (١) نصف الدية إلى أهله.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (يؤدوا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29281، ترقيم محمد عوامة 28055)

حدیث نمبر: 29282
٢٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا الدية.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29282، ترقيم محمد عوامة 28056)