٢٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لضعف أشعث، والشعبي لم يدرك عمر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29230، ترقيم محمد عوامة 28008)
حدیث نمبر: 29231
٢٩٢٣١ - وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و) (١) (ثلثي) (٢) الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك]. (٢) في [جـ]: (ثلثا). (٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29231، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 29232
٢٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم ⦗١٥٩⦘ قال: الدية في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يصاب فيها، و (الثلثان) (١) في سنتين، والثلث في سنة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط، هـ]: (الثلثين).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29232، ترقيم محمد عوامة 28009)
حدیث نمبر: 29233
٢٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين، ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط، هـ]: (زيد). (٢) أي: أن الدية الكاملة تقسم على ثلاث سنين، أما إذا لم يجب إلا نصف الدية أو ثلثاها فتقسم على سنتين، وإذا لم يجب إلا الثلث فتدفع في سنة واحدة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29233، ترقيم محمد عوامة 28010)
حدیث نمبر: 29234
٢٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حريث) (١) عن الشعبي قال: الدية في ثلاث سنين، في كل (سنة) (٢) ثلث. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ع]: (حارث). (٢) سقط من: [ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29234، ترقيم محمد عوامة 28011)