مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الديات
33. اليد (يقطع) منها بعد ما قطعت
33. ہاتھ جس کے بعد سے کاٹا جائے گا (اس کا حکم کیا ہے)؟
حدیث نمبر: 28677
٢٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطعت الكف من المفصل (فإن) (٢) فيها ديتها، فإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئًا، (فإن) (٣) فيها ديتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [أ، هـ]: (قال)، وفي [ط]: (قل).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28677، ترقيم محمد عوامة 27500)

حدیث نمبر: 28678
٢٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع؟ قال: خمسون، قلت: فقُطع شيء مما (بقي) (١) بعد؟ قال: (جرح) (٢) لا أحسب إلا ذلك، إلا أن (يكون) (٣) في ذلك (سنة) (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (حرج).
(٣) في [م]: (تكون).
(٤) في [أ، ب، ط]: (منه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28678، ترقيم محمد عوامة 27501)

حدیث نمبر: 28679
٢٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها (أو) (١) (الذراع) (٢) أو قطع نصف (الذراع) (٣) فنصف نذر اليد ⦗٥٩⦘ أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد (الكف) (٤) -قال: مجاهد يقول ذلك- فنصف (نذر) (٥) اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (و).
(٢) في [ط]: (الذراغ).
(٣) في [ط]: (الذراغ).
(٤) في [ط]: (اللكف).
(٥) في [ط]: (بعد)، وفي [س]: (قدر).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28679، ترقيم محمد عوامة 27502)