مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
630. في قوم يرثون الميراث (فيبيع) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
حدیث نمبر: 24914
٢٤٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24914، ترقيم محمد عوامة 23836)

حدیث نمبر: 24915
٢٤٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24915، ترقيم محمد عوامة 23837)

حدیث نمبر: 24916
٢٤٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (يتخارج) (٢) الشريكان (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ط]: (تخارج).
(٣) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24916، ترقيم محمد عوامة 23838)