مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
610. في الرجل يشتري من الرجل الشيء
حدیث نمبر: 24878
٢٤٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زياد (بن أبي زياد) (١) قال: اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها، ثم جئت لأقبضها فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، (فخاصمته) (٢) إلى شريح فقال شريح: رد عليه الثمن.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (فخاصمه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24878، ترقيم محمد عوامة 23800)

حدیث نمبر: 24879
٢٤٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى عبدًا فقال المشتري للبائع: (بعه) (١) لي، فهو منك أنفق (٢)، فمات العبد في يد البائع، فقال: يغرم البائع ثمنه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (به).
(٢) أي: أنه يسهل عليك بيعه وترويجه أكثر مني.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24879، ترقيم محمد عوامة 23801)

حدیث نمبر: 24880
٢٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) (اعتقب) (٢) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ح، هـ]: (اعتقت)، والمراد: أنه اشترط أن يبقى بعض الثمن بعد تسليم المبيع.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24880، ترقيم محمد عوامة 23802)