مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
505. في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
حدیث نمبر: 24637
٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا ⦗٧⦘ بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: تكرر ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: (فبأحدا).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24637، ترقيم محمد عوامة 23574)