مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
449. في القاضي يقضي (بالقضاء) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
حدیث نمبر: 24505
٢٤٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى بجور، فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه، يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، (ولكن) (١): أيما قاض قضى فجاء قاض من ⦗٥٢٣⦘ بعده، (فلا) (٢): ينبغي له أن ينظر في قضائه، ويوليه (من) (٣) ذلك ما كان (تولى) (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (كين).
(٢) في [أ، هـ]: (قال).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [ط]: (قول).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24505، ترقيم محمد عوامة 23457)