مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
442. في العبد يفلس فيقر بالدين
حدیث نمبر: 24451
٢٤٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين) (١) فإنه لا يجوز قوله.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (بالفعر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24451، ترقيم محمد عوامة 23407)

حدیث نمبر: 24452
٢٤٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا (ببينة) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ببينته).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24452، ترقيم محمد عوامة 23408)

حدیث نمبر: 24453
٢٤٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24453، ترقيم محمد عوامة 23409)