439. من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
حدیث نمبر: 24426
٢٤٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24426، ترقيم محمد عوامة 23384)
حدیث نمبر: 24427
٢٤٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين، فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24427، ترقيم محمد عوامة 23385)
حدیث نمبر: 24428
٢٤٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى (دين) (١) صاحب الرهن، قال: المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24428، ترقيم محمد عوامة 23386)
حدیث نمبر: 24429
٢٤٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي (هو في يده) (١) أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) تكرر في: [ز].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24429، ترقيم محمد عوامة 23387)