مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
430. في شهادة الأقطع
حدیث نمبر: 24381
٢٤٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا، فقطع النبي ﷺ يده، قال: وكانت تجوز شهادته (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٥)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24381، ترقيم محمد عوامة 23341)

حدیث نمبر: 24382
٢٤٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أنت عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرًا، (١) فقال: شريح نجيز شهادة (صاحب كل) (٢) حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين اللَّه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: (كل صاحب).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24382، ترقيم محمد عوامة 23342)

حدیث نمبر: 24383
٢٤٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24383، ترقيم محمد عوامة 23343)